مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
nan
الإدعاء
الرئيس مبارك في بيان التنحي تجاوز الدستور.. الدستور كان فيه نص صريح على إنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عجزه، أو عدم قدرته على ممارسة السلطة، تنتقل السلطة تلقائيًا لنائب رئيس الجمهورية.
دحض الإدعاء
الحقائق:
** تصريح علي الدين هلال غير دقيق، إذ نص دستور 1971 -الذي كان معمولًا به وقت التنحي- على أن تؤول السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، أو إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حال حل مجلس الشعب، وليس نائب رئيس الجمهورية كما ادعى هلال.
= إذ نصت المادة 84 من دستور 1971 -والذي توقف العمل به بعد رحيل الرئيس مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير- على: "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة". (1)
= ولا تؤول السلطة إلى نائب رئيس الجمهورية -وفق دستور 1971- إلا بشكل مؤقت وليس دائمًا، إذ نصت المادة 82: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية".
= وتنازل الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، لم يكن مؤقتًا، ولكن كان تخليًا نهائيًا عن السلطة، وبذلك ينطبق على تلك الحالة المادة 84، وليس المادة 82، أي أنه من المفترض أن تؤول السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية وليس نائب رئيس الجمهورية.
= وفي 13 فبراير 2011، وبعد خلع الرئيس مبارك بيومين فقط، قرر المجلس العسكري الحاكم للبلاد وقتها تعطيل العمل بأحكام دستور 1971. (2)
= وفي 19 مارس 2011، أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا بعد استفتاء شعبي على تعديل بعض مواد الدستور المعطل. (3)