Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال في حديث لقناة الرابعة، إن "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية، إن لم يكن من ضمن الاختصاصات الحصرية التي وجب على الإقليم تنفيذها، والاختصاصات الحصرية هي 9 مواد المادة 110 يحق لإقليم كردستان أن يرد هذا القرار وأن لا يطبقه.. المادة 115 و121 هي التي تقول هكذا، تقول أي قرار يخرج من الحكومة العراقية ما عدا الاختصاصات الحصرية يحق للإقليم تعديله وعدم الاستجابة له.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن المادة 110 من الدستور العراقي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، في حين تعتبر المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلد وقراراتها باتة وملزمة، كما أن القرار لم يخرج من الحكومة كما ذكر المتحدث، بل صدر من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
✅ وكانت المحكمة الاتحادية، قد قضت، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
✅ وبحسب قانون المحكمة الاتحادية العليا، فان من ضمن اختصاصها، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
✅ ذكرت المادة 47 من الدستور العراقي: "تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات"، لكن بحسب المادة 93 من الدستور العراقي، تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً. الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً. تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً. أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وفي المادة 94 من الدستور: "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة" (أي ملزمة كذلك لسلطات اقليم كردستان).
✅ في المادة 110 والتي حددت اختصاصات السلطات الاتحادية فإنها ذكرت في الفقرة الثالثة من ذات المادة، ان من اختصاصات السلطات الاتحادية: "رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
✅ أما المادة 121/ اولاً "لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية".
ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
(في حين يأتي قرار المحكمة الاتحاية ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية).
✅ إن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، يأتي بسبب كون القانون المذكور يخالف المواد الدستورية (110 و111 و112 و115 و121).