Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
أدلى كتاب ومراقبون سياسيون، تصريحات مفادها أنه في حال فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية فسيتم حله، وتقام انتخابات جديدة متندين الى الدستور تارة وتارة أخرى الى قرار المحكمة الاتحادية.
الحقيقة:
ادعاءات غير دقيقة، لأن الدستور العراقي لم يحدد فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية شرطا لحله، بل إن الدستور حدد طريقتين لحل مجلس النواب لا ثالث لهما، ولم يكن بين الطريقتين فشل المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية أو قرار من المحكمة الاتحادية.
ورأى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، مشيراً إلى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان توضيحي، إن اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ومن هذا النص يتضح جليا، وفق القضاء الاعلى، بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على فقرتين هما:
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
الخبير القانوني علي التميمي قال أنه "بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل".