مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل يجوز لعضو مجلس النواب جمع تواقيع ١٥ نائب لتقديم مشروع قانون؟

هل يجوز لعضو مجلس النواب جمع تواقيع ١٥ نائب لتقديم مشروع قانون؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
الدستور يجيز لعضو مجلس النواب جمع تواقيع ١٥ نائب، ليتقدمو بمشروع قانون ويقروه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبحسب الدستور العراقي وقانون مجلس النواب يحق لـ٢٥ عضواً طرح موضوع للنقاش أو توجيه أسئلة للمسؤولين في الحكومة، أما بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يحق لـ١٠ نواب اقتراح مشاريع قوانين على رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون، أما إقرارها فيتطلب تصويت غالبية المجلس عليها. حسب المادة ٧١/ سابعاً من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥: أ - لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة. ب - يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب ،طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته. ج :- لعضو مجلس النواب ،وبموافقة خمسة وعشرين عضواً ،توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ،لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه. وبحسب قانون مجلس النواب وتشكيلاته لسنة ٢٠١٨: المادة -٣٠ أولاً: لخمسة وعشرين نائبًا طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات بطلب يقدم إلى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة إلى الرئيس. ثانيًا: ُيبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب أن يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وبحسب المادة ٥٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب: يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته. وبحسب المادة ١٢٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب: يحق لعشرة من أعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.