مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
تداولت العديد من الصفحات عبر فيسبوك بكثرة، خبرا مفاده "القاء الشرطة المجتمعية القبض على موظف حكومي يعمل في وزارة الكهرباء ويتسول في الشوارع بعد نهاية ساعات وظيفته".
الحقيقة:
خبر غير صحيح، إذ لم تعلن الشرطة المجتمعية هكذا خبر، كما أن ذلك ليس من اختصاصاتها المعمول بها حاليا.
وبالعودة الى المواقع الرسمية للشرطة المجتمعية، نجد خلوها من هذا الخبر، فضلا عن عدم وجود أي بيان أو تصريح رسمي يفيد بإلقاء القبض على موظف حكومي يتسول بعد ساعات الدوام الرسمية لعمله.
ووفق وزارة الداخلية، فإن الشرطة المجتمعية يقتصر دورها على التوعية والإرشاد، وليس ملاحقة ومتابعة الجرائم، لأنها من اختصاص أجهزة وأقسام أخرى في الوزارة.
ويلاحظ في المنشورات، تباين الموقع الجغرافي للحادثة (غير الصحيحة)، فبعضها كتبت أنه في كركوك وأخرى في بغداد، أو لم تشر إلى أي محافظة.
يشار إلى أن معدلات خط الفقر في العراق، ارتفعت العام الماضي لتبلغ أكثر من 25%، فيما أعلن وزير التخطيط السابق خالد بتال، أن أكثر من 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وكان هذا التصريح في نيسان أبريل من العام الماضي.
وفيما لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية بتناول الخبر، يأتي تداوله بعد ادعاء عضو لجنة الأمن (محمد الرميثي) أثناء لقاء اُجري معه على قناة العراقية العامة في برنامج (الصوت الحر) بتأريخ 27 شباط فبراير 2023 مع الإعلامي (مصطفى لطيف)، والذي ادعى فيه معرفته بموظف يعمل في وزارة الكهرباء، لديه 6 أبناء، وراتبه 350 ألف دينار، ويعمل متسولا بسبب عدم مقدرته على مصاريف عائلته.
وتعد ظاهرة التسول من الظواهر السلبية وتعتبر من الجرائم المجتمعية في العراق.
وقد عاقب المشرع العراقي على جريمة التسول باعتبارها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390/1 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة أو دخل دون إذن منزلا أو محلا ملحقا لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو الح في الاستجداء).