مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد (د29): "التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين.
بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا.
أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.
فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.