مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال المحلل السياسي جميل الحسناوي، في تصريح خلال برنامج "كلام معقول" على صناة 1News: "هناك قانون سابق وهو عن سب الذات الإلهية وسب الرموز وليس مراجع الدين وهو قانون مشرع وموجود فعليًا في العراق لكن غير مفعل لأن الكثير من الجهات السياسية والأمنية تنأى بنفسها عن تطبيق هذا القانون".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لا يوجد قانون مستقل باسم تجريم سب الذات الأإهية والرموز الدينية، وإنما توجد فقرات في قانون العقوبات العراقي الصادر سنة 1969 خاصة بهذا الشأن، كما القانون مطبق وتم محاسبة أكثر من شخص وفق هذه المواد.
في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969/ الفصل الثاني المادة 372 المختصة بـ"الجرائم التي تمس الشعور الديني" [1]، جاء ما نصّه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار، كل من:
1. اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.
2. من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك.
3. من خرب أو أتلف أو شوه أو دنّس بناءً معدًا لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمزًا أو شيئا آخر له حرمة دينية.
4. من طبع ونشر كتابًا مقتبسًا عند طائفة دينية إذا حرف نصه عمدًا تحريفًا يغير من معناه، أو إذا استخف بحكم من أحكامه أو شيء من تعاليمه.
5. من أهان علنًا رمزًا أو شخصًا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
6. من قلد علنًا ناسكًا أو حفلًا دينيًا بقصد السخرية منه.
سبق أن طبقت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على عدد من المتهمين بجريمة سب الذات الإلهية أو الرموز الدينية، ففي 3 أيار مايو 2020، أصدرت محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف محافظة القادسية، حكمًا بالحبس مدة سنتين على مدان بتهمة "الإساءة لمقام النبي محمد وآله بيته" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالاستناد إلى المادة 372 من قانون العقوبات العراقي. [2]
وأيضًا في 12 أيار مايو 2019 أصدرت محكمة استئناف النجف الاتحادية، حكماً بالحبس ثلاث سنوات، وفق نفس المادة من قانون العقوبات العراقي، بحق علوش جرمانة، عن تهمة "سب المقدسات" على وسائل التواصل الاجتماعي.[3]
وتداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، خبرًا عن حكم قضائي صدر بحق شاب من مدينة الحلة يدعى أحمد عبدالسلام، بالحبس لسنة واحدة، إضافة لطرده من وظيفته كمنتسب في فوج طوارئ بابل التابع لوزارة الداخلية، وذلك بتهمة الإساءة إلى الصحابي أبي ذر الغفاري. [4]
وعلق الشاب على قرار الحكم بالقول: "ما سرقت مال عام، وما ازدريت أحد. أنا نظيف. أنا حر مو تابع لأحد، ولا أحد يتحكم برأيي ولا بقناعتي إلا عقلي
ولذلك شافوا لازم أدفع ضريبة". [5]
وعقب اتهام أنصار التيار الصدري، حزب الدعوة بالاساءة إلى المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، طالب الصدريون بتشريع قانون يجرم سب المراجع الدينية [6]، وأكد على ذلك طلب تقدم به ائتلاف دولة القانون إلى رئاسة البرلمان يطالبون فيه بتشريع قانون جديد لهذا الغرض إضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بهذا الشأن. [7]