مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل قرار محكمة الكرخ بالسجن 15 سنة لعذراء الجنابي يتماشى مع القانون العراقي؟

هل قرار محكمة الكرخ بالسجن 15 سنة لعذراء الجنابي يتماشى مع القانون العراقي؟
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
nan أثار قرار محكمة جنايات الكرخ، أمس الأحد، بالسجن 15 سنة بحق عذراء الجنابي، المدانة بتعنيف الطفل موسى ولاء، جدلًا لم يغب عنه الغضب من عدم إصدار حكم بالإعدام بحقها، بينما قال قانونيّون إن الحكم ينسجم مع نصوص قانون العقوبات العراقي، فكيف ذلك؟ 15 سنة سجن لقاتلة الطفل موسى أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق عذراء الجنابي زوجة والد الطفل موسى، وذلك بعد إدانتها بالتسبب في قتلها بالتعذيب المتكرر باستخدام السكين والخنق. أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه صدر وفقًا للمادة 410 (أولًا) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، واستنادًا لأحكام المادة 182/أ الأصولية. [1] تسبب الحكم في ردود فعل واسعة، لم يغب عنها الغضب الذي شارك في إبدائه فنانون بينهم رحمة رياض التي وصفت الحكم بـ"غير العادل"، قائلًا: "إن لم يكن هناك حكم عادل يردع معنفي الأطفال، هي الحالات رح تستمر.[2] بالإضافة إلى فنانين ومشاهير آخرين استنكروا الحكم أيضًا. [3] القضاء يوضح.. القانون مسؤول عن الحكم على إثر ردود الأفعال أصدر مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الاثنين، بيانًا [4] ليوضح حيثيات الحكم بعد أن وصف ما تم تداوله بشأنه بـ"غير الدقيق". وجاء في البيان أن ما ثبت لدى المحكمة أن سبب الوفاة هو "متلازمة الطفل المعذب"، والمقصود بها "الأذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة". وأشار البيان إلى تطابق ذلك مع اعترافات المتهمة. بناءً عليه، وفقًا للبيان، وجدت المحكمة أن الجريمة تنطبق عليها أحكام المادة 410 من قانون العقوبات التي تتعامل مع حالات الضرب المفضي إلى الموت. والحد الأقصى للعقوبة لهذه الجرائم هو السجن 15 عامًا. وفي نهايته قال البيان إن حكم محكمة جنايات الكرخ ليس نهائيًا وأنه سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز. وتنص المادة 410 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، على "من اعتدى عمدًا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني أو كان موظفًا أو مكلفًا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك".[5] "كان يمكن إعدامها بالمادة 406" في مقابل حكم محكمة جنايات الكرخ، يرى آخرون أنه كان يمكن الحكم على قاتلة الطفل موسى بالاستناد إلى المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تنص على المعاقبة بالإعدام لمن قتل نفسًا عمدًا في 9 حالات بينها "إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد". وعلى أساس ذلك يرى الخبير القانوني أمير الدعمي [6] أن لمحكمة التمييز الاتحادية التي ستدقق الحكم، قد تعيد صياغة الحكم إذا رأت أن نية إزهاق روح الطفل موسى كانت منعقدة عند الجانية، "خصوصًا أن آثار التعذيب كانت واضحة ومكررة"، بحسب قوله. وأشار الدعمي إلى اعتراف الجانية باستخدامها الملح في التعذيب، قائلًا: "نعلم أن الملح بكثرته يودي إلى اختلال الضغط وبالتالي فقدان الحياة"، مضيفًا: "فكل هذا يرجع إلى تقرير الطب الشرعي، وبالتالي قد يتغير التكييف القانوني من المادة 410 إلى المادة 406". من جهة أخرى، يصف الخبير القانون علي الشيباني [7] الحكم بـ"الممتاز"، مضيفًا أنّه "كانت هناك اعترافات كاملة ومفصلة للقاتلة أمام قاضي التحقيق أثبتت أنها لم تكن لديها نية القتل العمد بل أن تعنيفها هو من أفضى إلى موت الطفل". تحديات العنف ضد أطفال العراق بحسب تقرير لمنظمة يونيسف [8] فإن العنف ضد الأطفال في العراق منتشر وحاد على نطاق واسع. وتشمل أكبر التحديات، العنف النفسي والجسدي في المدارس وفي المجتمع، وزيادة معدلات عمالة الأطفال والزواج المبكر، والعنف والتحرش الجنسي. وأشارت يونيسف إلى أن سبب تصاعد العنف ضد الأطفال في البلاد يعود أساسًا إلى ضعف الآليات اللازمة لمنع العنف والانتهاكات والتصدي لها إضافةً إلى ضعف التنسيق بين الآليات الموجودة. وتشير المنظمة إلى أن التشريعات القائمة في العراق تركز بشكل كبير على العقوبة وليس إلى الأسباب الكامنة خلف العنف وسوء المعاملة، ومعالجة هذه الأسباب.