مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
بعد طرحه في الموسم الرمضاني 2023، نال إعلان شركة اتصالات استحسانًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختلاف فكرته عن بقية الأفكار المتداولة في السوق الإعلاني مؤخرًا.
خلال 3 أيام من عرضه على المنصات المختلفة، حصد الإعلان أكثر من 13 مليون مشاهدة، خاصة مع ظهور العديد من النجوم، على رأسهم خالد النبوي، الموسيقار عمر خيرت، ونجم الراب الذي ذاع صيته مؤخرًا ويجز.
بعد انتشاره على نطاق واسع، واجه الإعلان انتقادات عدة اتهمت صناعه بسرقة الفكرة.
في السطور المقبلة متصدقش، هتقولك الإعلان ده مسروق وَلا أصلي؟ :
بوست منتشر بشكل كبير بيقول: الفنان احمد حاتم: كلنا هنشجع الهلال السوداني أمام الأهلي، اصلي أنا معجون هلال وبحب الهلال وتقريباً جمهور الزمالك هيشجعهم!!.
نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يدّعي منع السعودي التصوير نهائيًا داخل الحرم بسبب صناع المحتوى.
بدأ انتشار الخبر قبل نحو أسبوعين، وتجدد تداوله حتى على مدار الأيام اللاحقة.
الحقيقة:
الخبر مضلل، فلم تصدر السلطات السعودية قرارات بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم بسبب صناع المحتوى أو أي سبب آخر، وإنما أصدرت تعليمات بضوابط خاصة بالتصوير التلفزيوني داخل المساجد.
ونفى هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، في تصريحات صحفية لموقع مصراوي صحة الادعاءات المتداولة بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا.
كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، نفيه لتلك الادعاءات، قائلًا إن القرار لا يتعلق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلين في الحرمين.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أصدرت مطلع مارس الجاري قرارات خاصة بتهيئة المساجد والجوامع استعدادًا لشهر رمضان، تضمّنت عدم استخدام الكاميرات المركبة داخل المساجد في تصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في وسائل الإعلام بكافة أنواعها.
قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد د29: التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين.
بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا.
أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.
فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.